الشيخ محمد رضا نكونام

305

حقيقة الشريعة في فقه العروة

الاعسار أن لا يكون له ما يوفّى دينه زائداً على مستثنيات الدين ، وهو المراد من الفقر في كلام بعضهم لا يعتبر فيه كونه محجوراً ، والمناط الاعسار واليسار حال الحوالة وتماميّتها ، ولا يعتبر الفور في جواز الفسخ ، ومع إمكان الاقتراض والبناء عليه لا يسقط الخيار ، وكذا مع وجود المتبرّع . م « 3941 » تجوز الحوالة على البرىء ، ولا يكون داخلًا في الضمان . م « 3942 » يجوز اشتراط خيار الفسخ لكلّ من الثلاثة . م « 3943 » يجوز الدور في الحوالة ، وكذا يجوز الترامي بتعدّد المحال عليه واتّحاد المحتال أو بتعدّد المحتال واتّحاد المحال عليه . م « 3944 » لو تبرّع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمّته ، وكذا لو ضمن عنه ضامن برضا المحتال ، وكذا لو تبرّع المحيل عنه . م « 3945 » لو أحال فقبّل وأدّى ثمّ طالب المحيل بما أدّاه فادّعى أنّه كان له عليه مال وأنكر المحال عليه ، فالقول قوله مع عدم البيّنة فيحلف على برائته ، ويطالب عوض ما أدّاه لأصالة البراءة من شغل ذمّته للمحيل ، ودعوى أنّ الأصل أيضاً عدم اشتغال ذمّة المحيل بهذا الأداء مدفوعة بأنّ الشك في حصول اشتغال ذمّته وعدمه مسبّب عن الشك في اشتغال ذمّة المحال عليه وعدمه ، وبعد جريان أصالة براءة ذمّته يرتفع الشك ، هذا على المختار من صحّة الحوالة على البرىء ، وأمّا على القول بعدم صحّتها فيقدّم قول المحيل ؛ لأنّ مرجع الخلاف إلى صحّة الحوالة وعدمها ، ومع اعتراف المحال عليه بالحوالة يقدّم قول مدّعى الصحّة ، وهو المحيل ودعوى أنّ تقديم قول مدّعي الصحّة إنّما هو إذا كان النزاع بين المتعاقدين ، وهما في الحوالة المحيل والمحتال ، وأمّا المحال عليه فليس طرفاً وإن اعتبر رضاه في صحّتها مدفوعة أوّلًا بمنع عدم كونه طرفاً فانّ الحوالة